الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
7
تحرير المجلة
وضبطها بالأشهر أو السنين كما في قوله تعالى ( إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) فإذا جعله لمدة غير معلومة كمجئ الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك بطل البيع من أصله لبطلان ركنه وهو الثمن ومنه يعلم مادة « 247 و 248 » ومن الجهالة المفسدة ان يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير . ( مادة : 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف المدة إلى شهر واحد فقط يصح هذا ان كان هناك عرف خاص في بلد المتبايعين بحيث ينصرف الإطلاق اليه والا فهو ممنوع أشد المنع ولا فرق بين الشهر واليوم والسنة فيكون باطلا . ( مادة : 250 ) يعتبر ابتداء مدة التأجيل والتقسيط المذكورين في عقد البيع من وقت التسليم المبيع فلو حبسه البائع سنة اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم تسليم وللبائع حينئذ ان يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت تسليم أو سنتين من حين العقد . هذا محل منع بل مقتضى القاعدة اعتبار الابتداء من حين العقد سيما مع اشتراط تأجيل تسليم المبيع أو المتأهل في قبضه من المشتري الا ان يكون عرف خاص هناك ، فليتدبر .